Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63816 بتاريخ 22/05/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى انحصر النزاع في إخلال تعاقدي دون ثبوت وسائل الإيهام

J P 63816/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقدير حجية عناصر الإثبات ما دام التعليل سائغا وغير مشوب بتحريف.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لوسائل الإيهام من أكاذيب وخزعبلات أو صفات غير صحيحة كانت سببا دافعا لتسليم المال، ولا يكفي مجرد وجود تعامل تعاقدي أو صعوبات في التنفيذ لإضفاء الوصف الجزائي.
  3. إذا استخلص قاضي الأصل من عناصر الملف أن العلاقة محكومة بعقد وأن الإخلال يدور حول تنفيذ الالتزامات التعاقدية دون قيام وسائل الإيهام، فإن تكييف النزاع كدين تجاري يدخل ضمن سلطته التقديرية ولا يكون محل رقابة تعقيبية إلا عند خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.