Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60511 بتاريخ 21/05/2018 : الترفيع في العقاب بعد النقض لفائدة الطاعن الوحيد خرق لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه
Principe juridique
- إذا كان الطعن بالتعقيب مرفوعا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العمومية أو الطرف المدني، امتنع على محكمة الإحالة تشديد العقوبة المحكوم بها عليه لأن ذلك يخرق المبدأ العام القاضي بعدم إضرار الطاعن بطعنه.
- تشديد العقوبة على الطاعن الوحيد بعد النقض يعد مسّا بحقوق الدفاع وضمانات المتهم الشرعية ويترتب عنه نقض الحكم لمخالفته القانون.
- قيام محكمة الإحالة بتعديل الحكم بما يثقل مركز الطاعن الذي باشر الطعن منفردا يقتضي نقض قرارها لوقوعه في خرق قاعدة إجرائية آمرة مرتبطة بحماية حق التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 5 م إ ج-القانون عدد 3 لسنة 1957-الفصل 291 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.