Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61354 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى لم يثبت استعمال وسائل التدليس لانتزاع مال الغير
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت أن الجاني استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو لجأ إلى الحيل والخزعبلات بقصد إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع لحمله على تسليمه المال أو لتمكينه من اختلاسه كليا أو جزئيا.
-
قرار تعقیبی عدد 61282 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة التحيل
تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الواقع بما يفضي إلى تسلم مال الغير أو محاولة تسلمه بقصد اختلاسه.
-
قرار تعقيبي عدد 61274 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب استعمال الوسائل التدليسية
تقوم جريمة التحيل على لزوم ثبوت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها، بما يجعل تسلم المال أو محاولة تسلمه نتيجة مباشرة لتلك الوسائل التدليسية.
-
قرار تعقیبی عدد 61280 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة التحيل
يتطلب قيام جريمة التحيل استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الواقع بما يكون الدافع المباشر لتسليم المال.
-
قرار تعقيبي عدد 61935 بتاريخ 23/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى كان النزاع متعلقا باستخلاص دين ناشئ عن معاملات تجارية
لا تقوم جريمة التحيل إذا كان جوهر النزاع منصبا على استخلاص دين مدني ناشئ عن معاملات تجارية دون تحقق العناصر الجزائية المميزة للتحيل.
-
قرار تعقيبي عدد 60818 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستمد من أوراق الملف دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 0734 بتاريخ 19/04/2018 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى قامت صلة وظيفية بمرفق القضاء تبرر التخوف على حياد الجهة المتعهدة
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، سحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو لدرء شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 58196 بتاريخ 16/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجرد مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة وترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية وتحت رقابة محكمة التعقيب من زاوية حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67241 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت التهمة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66128 بتاريخ 12 ماي 2018 : تحيل- الركن المادي استعمال الحيل - الخزعبلات
-
قرار تعقیبی عدد 12564 بتاريخ 29/03/2018 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند إسناد واقعة لم يدل بها صاحبها
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والفعلية بشرط أن يبنى قضاؤه على تعليل مستساغ وشامل لمواد الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بوجود تحريف للوقائع
تقدير ثبوت التهمة وموازنة وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57600 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته ولا تقبل أمامها المطاعن التي تنصرف في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/03/2018 : يوجب نقض الحكم إذا خلط بين وقائع قضيتين بما أدى إلى تحريف الوقائع
يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استند في عرض الوقائع إلى أعمال تحقيقيّة تخص ملفا مغايرا للذي تأسست عليه الإحالة ثم علّل قضاءه بأبحاث ملف آخر، لما ينجر عن ذلك من تباين بين أجزاء الحكم يخل بسلامة الأساس الذي بني عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 64518 بتاريخ 19/03/2018 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 61198/60918 بتاريخ 15/03/2018 : وجوب استبعاد الإدانة الجزائية متى تأسست على رأي شخصي غير مدعم بما له أصل ثابت وحاسم بالملف
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 45496 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق نظر محكمة الإحالة يتحدد بما قبل من المطاعن
يترتب عن نقض القرار إحالة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل محكمة الإحالة ملزمة وجوبا بالتقيد بالمسألة التي تسلط عليها النقض دون سواها.
-
قرار تعقیبی عدد 59357 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء الركن المعنوي بجريمة التفويت في ملك الغير يمنع الإدانة
جريمة بيع ما لا يملك لا تقوم لمجرد حصول التفويت في ملك الغير، وإنما تتطلب ثبوت الركن المعنوي المتمثل في التحيل بسلوك انحرافي يرمي إلى الإيقاع بالمشتري عبر استغلال عدم الحق في التصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 64182 بتاريخ 13/03/2018 : إعادة تكييف الجريمة لا تقوم إلا على تعليل مؤسس على ثابت الملف
لئن كانت محكمة الأصل حرة في تكييف الوقائع واستخلاص النتائج، فإن هذه السلطة تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبوجوب حسن تطبيق القانون.