الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67634 بتاريخ 2017/03/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 أكتوبر 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1 / ***** /2 *****. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 05 أكتوبر 2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته ولا تقبل أمامها المطاعن التي تنصرف في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
- يخضع تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها لسلطة القاضي الجزائي التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ولم ينطو على تحريف.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الطلبات التي تراها هامشية أو غير جوهرية ولا بالاستجابة لطلب استكمال الأبحاث متى بنت قناعتها على عناصر ثابتة بأوراق الملف وكان ما اعتمدته كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.