Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67634 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 67634/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته ولا تقبل أمامها المطاعن التي تنصرف في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
  2. يخضع تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها لسلطة القاضي الجزائي التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ولم ينطو على تحريف.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الطلبات التي تراها هامشية أو غير جوهرية ولا بالاستجابة لطلب استكمال الأبحاث متى بنت قناعتها على عناصر ثابتة بأوراق الملف وكان ما اعتمدته كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.