Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58196 بتاريخ 16/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجرد مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة وترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية وتحت رقابة محكمة التعقيب من زاوية حسن تطبيق القانون.
- يكون التعليل كافيا ومطابقا للقانون متى استند الحكم إلى عناصر ملفية سائغة تبرر النتيجة التي انتهى إليها، ولا يعد ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع مجرد عدم اقتناع الطاعن بالترجيح الذي انتهت إليه محكمة الموضوع.
- إثبات العلاقة القانونية التي يتوقف عليها قيام الجريمة يمكن أن يستخلص من البينة والشهادة وقيام المعاملات بين الأطراف ولا يتوقف بالضرورة على وجود كتب مخصوص، متى كان ذلك مما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الملف.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 291 و 293 من المجلة الجنائية-إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.