Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45496 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق نظر محكمة الإحالة يتحدد بما قبل من المطاعن

J P 45496/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن نقض القرار إحالة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل محكمة الإحالة ملزمة وجوبا بالتقيد بالمسألة التي تسلط عليها النقض دون سواها.
  2. يعد سقوط الدعوى بمرور الزمن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة المعروضة عليها الدعوى التعرض لها والحسم فيها متى كانت محل تعهدها، ويؤدي إغفالها إلى خرق القانون.
  3. إن امتناع محكمة الإحالة عن معالجة المسألة الوحيدة التي انبنى عليها النقض يوجب نقض قضائها لخرق مقتضيات الفصل 273 فقرة أولى من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.