Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بوجود تحريف للوقائع

J P 67242/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت التهمة وموازنة وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا ينهض موجب النقض إذا اقتصرت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح القرائن دون بيان تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.
  3. يعد اعتماد محكمة الموضوع على قرائن مستمدة من وثائق رسمية أو معطيات فنية ثابتة بالملف تعليلا سائغا لإسناد الوصف الجزائي متى أبرزت صلتها بعناصر الجريمة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.