الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 57600دد تاريخ القرار 22 مارس 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/01/04 ضدّ ***** ***** و***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بنفس هذه المحكمة عدد 516 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57600 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن سلطتها التقديرية.
- يستوجب النقض ثبوت خطإ في تطبيق القانون أو فساد في التعليل، أما إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ فإن رقابة محكمة التعقيب تقف عند التثبت من سلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع.
- يعد التعليل مستساغا متى تضمن استعراضا لماديات الدعوى ومناقشة لمدى توفر أركان الجريمة في ضوء ما بالملف من وقائع وقرائن مع الموازنة بين قرائن البراءة والإدانة استخلاصا لنتيجة منطقية لها أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.