Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 12564 بتاريخ 29/03/2018 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند إسناد واقعة لم يدل بها صاحبها

J P 12564/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والفعلية بشرط أن يبنى قضاؤه على تعليل مستساغ وشامل لمواد الملف دون تحريف.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أسس الإدانة على واقعة نسبها إلى مصدر معين خلافا لما هو ثابت بأقواله المضمنة بالملف بما يشكل تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
  3. لا يستقيم التسبيب إذا تعارض مع العناصر الثابتة بالأوراق لأن التعليل حينئذ يفقد صلته بمدارك الحكم ويحول دون مراقبة سلامة الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.