Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 12564 بتاريخ 29/03/2018 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند إسناد واقعة لم يدل بها صاحبها
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والفعلية بشرط أن يبنى قضاؤه على تعليل مستساغ وشامل لمواد الملف دون تحريف.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أسس الإدانة على واقعة نسبها إلى مصدر معين خلافا لما هو ثابت بأقواله المضمنة بالملف بما يشكل تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- لا يستقيم التسبيب إذا تعارض مع العناصر الثابتة بالأوراق لأن التعليل حينئذ يفقد صلته بمدارك الحكم ويحول دون مراقبة سلامة الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصول 291 و 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.