الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 66128
تاريخه : 12 أفريل 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمنين فالأول تحت عدد 66128 والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2017/7/29 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
والثاني مضمن تحت عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.