Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
Principe juridique
- منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.
- أجل تقادم الدعوى العمومية في مادة الجنح هو ثلاث سنوات، ولا يوقفه أو يعلقه إلا وجود موانع قانونية أو مادية.
- الأحكام القضائية لا تُعد من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق التي يترتب عنها قطع التقادم، فلا تصلح بذاتها لقطع مدة سقوط الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م ج-احكام الفصل 5 م ا ج-الفصلين 141 و 151 م ا ج-الفصل 168م ا ج-طبق الفصل 30 م ا ج-الفصل 36 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.