Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57829 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقوم إلا باستكمال مدته القانونية

J P 57829/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود مرمى الاعتراض وإعادة النظر في الوقائع من جديد دون أن يستتبع ذلك بذاته سقوط العقاب ما لم تتوفر شروطه القانونية.
  2. سقوط العقاب بمرور الزمن لا يتحقق إلا بانقضاء المدة القانونية المستوجبة له وفقا للنصوص المنظمة لذلك مع مراعاة الأحكام القاطعة لها متى كانت صادرة ضد المحكوم عليه أو غيره.
  3. لا وجه للتمسك بإطلاق عبارات الفصل 182م.ا.ج لنفي سريان آجال سقوط العقاب إذا كان الإلغاء المترتب عن الاعتراض لا ينصرف إلى إسقاط العقوبة إلا في نطاق ما يقرره القانون صراحة وشروطه.

Textes appliqués

  • الفصل 291 و 289 و 32 م. ج-الفصل 182م.ا.ج-الفصلين 533 و 541م. ا . ع-الفصلين 176 و 349م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.