الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار: 61279 تاريخ: 2018/4/26 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم القانونية 2017/4/7 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1520 الصادر بتاريخ 2017/3/29 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61279 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الوسائل الاحتيالية المقررة قانونا
Principe juridique
- يتطلب قيام جريمة التحيل ثبوت لجوء الجاني إلى إحدى الوسائل الاحتيالية المحددة قانونا بقصد إيهام الغير بوجود مشروع لا أصل له أو بوقائع غير صحيحة بما حمله على تسليم المال.
- إذا خلت أوراق الدعوى من دليل على استعمال الوسائل الاحتيالية، فإن مجرد تسلم المال في إطار علاقة تعاقدية لا يكفي لإضفاء الصبغة الجزائية على النزاع ويؤدي إلى انتفاء أركان التحيل.
- تخضع مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم في حدود التثبت من كونه مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع متى كان اجتهادها معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.