Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52305 بتاريخ 07/06/2018 : نقض الإدانة من أجل التحيل لقصور التعليل عن إبراز الطرق الاحتيالية المكونة للجريمة
Principe juridique
- تسبيب الحكم يقتضي بيان أسبابه الواقعية والقانونية بما يكشف عن منهج المحكمة في الاستدلال ويتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تقوم جريمة التحيل على توافر احتيال يتحقق باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف على نحو يفضي إلى خداع المجنى عليه والاستيلاء على ماله.
- يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى الإدانة دون عرض الوقائع وملابساتها وذكر دفوعات الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للفعل بغاية الوضوح والدقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.