Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67730 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال السند القانوني في صورة البراءة
Principe juridique
- إلزامية تضمين الحكم الجزائي لبياناته الوجوبية تقتضي ذكر المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، ويشمل ذلك الحكم القاضي بالبراءة.
- إغفال ذكر السند القانوني المعتمد في الحكم بالبراءة يُعدّ خرقا لإجراء وجوبي يتعلق بالنظام العام ويستوجب نقض الحكم.
- الطعن القائم على دعوى التناقض إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها يظل جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب مراقبة ذلك التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.