Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67730 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال السند القانوني في صورة البراءة

J P 67730/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. إلزامية تضمين الحكم الجزائي لبياناته الوجوبية تقتضي ذكر المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، ويشمل ذلك الحكم القاضي بالبراءة.
  2. إغفال ذكر السند القانوني المعتمد في الحكم بالبراءة يُعدّ خرقا لإجراء وجوبي يتعلق بالنظام العام ويستوجب نقض الحكم.
  3. الطعن القائم على دعوى التناقض إذا كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها يظل جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب مراقبة ذلك التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.