Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 231

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section III – De l’excitation à la débauche

Jurisprudence appliquant cet article 40

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76043 بتاريخ 14/10/2025 : انتفاء جريمة تعاطي البغاء السري عند عدم ثبوت المقابل المالي

    Jurisprudence J P 76043/2025 14 octobre 2025

    لا تقوم جريمة تعاطي البغاء السري إلا إذا ثبت عنصر المقابل المالي أو الاتفاق عليه باعتباره ركنا لازما لقيام الوصف الجرمي.

  2. قرار جناحي عدد 22198 بتاريخ 22/07/2025 : انتفاء الركن المادي لجريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول عند غياب دليل إيجابي على صدور العرض

    Jurisprudence J P 22198/2025 22 juillet 2025

    لا تقوم جريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول إلا بثبوت فعل إيجابي منسوب للمتهمة يتمثل في صدور العرض بالقول أو بالإشارة، ولا يكفي مجرد وضعية أو تواجد لا يتضمن هذا السلوك لإثبات الركن المادي.

  3. قرار تعقيبي عدد 28429 بتاريخ 11/04/2022 : قيام جريمة البغاء السري بعرض النفس بالإشارة

    Jurisprudence J P 28429/2022 11 avril 2022

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.

  4. قرار تعقيبي عدد 23874 بتاريخ 28/12/2021 : نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت البراءة على حجج غير مدرجة بملف القضية

    Jurisprudence J P 23874/2021 28 décembre 2021

    يتعيّن أن يتضمّن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي أقام عليها القاضي قضاءه، ولو انتهى إلى البراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل.

  5. قرار تعقيبي عدد 90665 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون الحلول محل قضاة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 90665/2020 19 octobre 2020

    لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا مفصلا يبرز العناصر التي اعتمدها القاضي ويبين قيمتها الحجية ويستخلص منها النتائج القانونية بصورة تتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 95510 بتاريخ 05/10/2020 : قيام القصد الجنائي في التزوج على خلاف الصيغ القانونية باستنتاج نية إحداث الآثار القانونية للزواج من ماديات المعاشرة

    Jurisprudence J P 95510/2020 5 octobre 2020

    للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بنص الإحالة متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم قائم على الإحاطة بعناصر الدعوى وما ثبت فيها دون تحريف.

  7. قرار تعقيبي عدد 15353 بتاريخ 29/09/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى استقام التعليل

    Jurisprudence J P 15353/2020 29 septembre 2020

    لا يقبل لدى محكمة التعقيب سبب الطعن الذي ينصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية.

  8. قرار تعقيبي عدد 86905 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أوراق الملف

    Jurisprudence J P 86905/2020 13 juillet 2020

    يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك طالما جاء قضاؤه معللا تعليلا سليما.

  9. قرار تعقيبي عدد 60141 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 60141/2020 18 mai 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  10. قرار تعقيبي عدد 90117 بتاريخ 11/02/2020 : ثبوت الإدانة الجزائية متى استندت محكمة الأصل إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف وتناسقت عناصرها

    Jurisprudence J P 90117/2020 11 février 2020

    تقدير ثبوت الإدانة واستخلاصها من أقوال المتضرر وبقية الشهادات والاعترافات هو من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر متناسقة ولها أصل ثابت بالملف.

  11. قرار تعقیبی عدد 90972 بتاريخ 11/02/2020 : تسويغ إسناد الإدانة إلى تصريحات متهم متى اطمأنت إليها محكمة الموضوع تعليلا

    Jurisprudence J P 90972/2020 11 février 2020

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تؤسس قناعتها على تصريحات متهم متى اطمأنت إلى صدقها ووجدت لها ما يسندها بأصل ثابت في الملف.

  12. قرار تعقیبی عدد 89230 بتاريخ 28/01/2020 : اعتماد كتب التراجع وحدها لإعلان عدم قيام أركان الجريمة يوجب النقض لضعف التعليل

    Jurisprudence J P 89230/2020 28 janvier 2020

    القاضي الجزائي يؤسس قناعته الوجدانية على أدلة لها أصل ثابت بأوراق القضية مستمدة من وسائل الإثبات المظروفة بالملف، ويكون استخلاصه للنتيجة القضائية مشروطا بتعليل يُبرز وجه ترجيح تلك الأدلة أو طرحها.

  13. قرار تعقيبي عدد 85181 بتاريخ 21/01/2020 : تناقض الحيثيات مع المنطوق يعيب التعليل ويوجب النقض

    Jurisprudence J P 85181/2020 21 janvier 2020

    يتعين أن يكون منطوق الحكم منسجما مع حيثياته دون تناقض، لأن التناقض بين ما انتهت إليه المحكمة في أسبابها وما قضت به في منطوقها يعد عيبا في التعليل يرتقي إلى خرق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 74186 بتاريخ 30/12/2019 : الاعتراض المقبول شكلا يمحو الحكم الغيابي فينتفي اتصال القضاء به

    Jurisprudence J P 74186/2019 30 décembre 2019

    قبول الاعتراض شكلا يرتب أثرا إلغائيا للحكم الغيابي المعترض عليه فيغدو في حكم العدم بالنسبة للأوجه المعترض عليها.

  15. قرار تعقيبي عدد 81396 بتاريخ 04/11/2019 : وجوب تطابق التكييف الجزائي مع نص الإحالة

    Jurisprudence J P 81396/2019 4 novembre 2019

    يتعين على محكمة الموضوع أن تبتّ في الجرائم المحال من أجلها المتهم وفق نص الإحالة، ولا يجوز لها إدانته عن جريمة غير مشمولة بذلك النص لأن في ذلك مخالفة للقانون توجب النقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 81884 بتاريخ 21/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُنقض لغياب بطاقة السوابق ما لم تُدل النيابة بما يثبت خلاف الأصل في البراءة

    Jurisprudence J P 81884/2019 21 octobre 2019

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة ثبوت الجريمة أو نفيها.

  17. قرار تعقيبي عدد 6059 بتاريخ 12/6/2019 : يفسد التعليل إذا أهمل إقرارا صريحا ثابتا بمحضر البحث دون مناقشته قانونا

    Jurisprudence J P 6059/2019 12 juin 2019

    تسبيب الحكم شرط لصحته ولا يعد كافيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر الملف وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 75032 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على وجه التعذر

    Jurisprudence J P 75032/2019 6 mai 2019

    إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخة الحكم إجراء أساسي يهم النظام العام، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يتضمن التنصيص على وجه تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 24/04/2019 : لا يعتمد تصريح متهم على متهم للإدانة ما لم يتعزز بقرائن أخرى

    Jurisprudence J P 72175/2019 24 avril 2019

    تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.

  20. قرار تعقيبي عدد 59675 بتاريخ 12/02/2019 : عدم قيام الإدانة الجزائية على اعتراف متراجع عنه دون مؤيدات خارجية

    Jurisprudence J P 59675/2019 12 février 2019

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.