Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95510 بتاريخ 05/10/2020 : قيام القصد الجنائي في التزوج على خلاف الصيغ القانونية باستنتاج نية إحداث الآثار القانونية للزواج من ماديات المعاشرة

J P 95510/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. للمحكمة الزجرية سلطة تكييف الوقائع وإكسائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بنص الإحالة متى كان ذلك مؤسسا على تعليل سليم قائم على الإحاطة بعناصر الدعوى وما ثبت فيها دون تحريف.
  2. تغيير التكييف يظل مقيدا بوقائع الدعوى كما رفعت بها حتى لا يفاجأ المتهم بوقائع جديدة وبما يضمن حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
  3. الركن القصدي في جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية مسألة باطنية يستدل عليها من الأفعال والملابسات الثابتة ولا يشترط لقيامه تصريح صريح بنية إحداث الآثار القانونية للزواج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.