Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 90972 بتاريخ 11/02/2020 : تسويغ إسناد الإدانة إلى تصريحات متهم متى اطمأنت إليها محكمة الموضوع تعليلا

J P 90972/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تؤسس قناعتها على تصريحات متهم متى اطمأنت إلى صدقها ووجدت لها ما يسندها بأصل ثابت في الملف.
  2. لا ينهض سبب الطعن المتعلق بضعف التعليل إذا بيّن القرار عناصر الجريمة وناقشها وخلص إلى ثبوتها بتعليل مستساغ قائم على وقائع وقرائن لها أصل ثابت في الملف.
  3. لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بمجرد عدم إجراء المكافحة متى كان ذلك راجعا لغياب موجبها الإجرائي بحسب ما استظهرته المحكمة من أوراق الملف، بما ينفي قيام دليل على الإخلال بضمانات الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.