Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85181 بتاريخ 21/01/2020 : تناقض الحيثيات مع المنطوق يعيب التعليل ويوجب النقض

J P 85181/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون منطوق الحكم منسجما مع حيثياته دون تناقض، لأن التناقض بين ما انتهت إليه المحكمة في أسبابها وما قضت به في منطوقها يعد عيبا في التعليل يرتقي إلى خرق القانون.
  2. إذا تضمنت الحيثيات تقريرا لثبوت الأركان القانونية لجريمة ما ثم انتهى المنطوق إلى عدم سماع الدعوى عنها، فإن هذا التعارض يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني ويستوجب نقض الحكم.
  3. تتولى محكمة التعقيب مراقبة احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون من جهة سلامة التعليل واتساقه الداخلي، ويكون ضعف التعليل المترتب عن تناقض الأسباب مع المنطوق موجبا للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 231 من م ج-القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 241 م ج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.