Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 24/04/2019 : لا يعتمد تصريح متهم على متهم للإدانة ما لم يتعزز بقرائن أخرى

J P 72175/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يصلح تصريح متهم ضد متهم أساسا للإدانة إذا بقي مجردا ولم يتعزز بقرائن أخرى مستقلة مؤيدة له.
  3. لا يعد الحكم خارقا للقانون متى بيّن موازنة عناصر الإثبات وانتهى إلى النتيجة التي استخلصها دون تحريف للوقائع ومع كفاية التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.