Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81396 بتاريخ 04/11/2019 : وجوب تطابق التكييف الجزائي مع نص الإحالة

J P 81396/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تبتّ في الجرائم المحال من أجلها المتهم وفق نص الإحالة، ولا يجوز لها إدانته عن جريمة غير مشمولة بذلك النص لأن في ذلك مخالفة للقانون توجب النقض.
  2. إغفال محكمة الموضوع الفصل في إحدى الجرائم الواردة بنص الإحالة مع الاقتصار على البت في جرائم أخرى يجعل الحكم مشوبا بضعف المبنى والسند بما يستوجب نقضه.
  3. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يشتمل على المستندات الواقعية والقانونية وأن تكون الأسباب أساس المنطوق، بحيث يبين التعليل الوقائع والتكييف القانوني وتطبيق النصوص على ما ثبت بالمحاكمة، وإلا اعتبر الحكم مخالفا للأحكام الإجرائية الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.