Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6059 بتاريخ 12/6/2019 : يفسد التعليل إذا أهمل إقرارا صريحا ثابتا بمحضر البحث دون مناقشته قانونا
Principe juridique
- تسبيب الحكم شرط لصحته ولا يعد كافيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر الملف وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- جريمة تعاطي البغاء السري تقوم بتوفر علاقة جنسية غير مشروعة ومقابل مالي أو عيني ولا يشترط لقيامها التعود أو تكرار الفعل متى ثبتت عناصرها.
- يكون التعليل معيبا إذا اعتمدت المحكمة نفيا لركن من أركان الجريمة مع وجود إقرار صريح ثابت بأوراق الدعوى ولم يقع نفي صدوره أو الطعن في صحة تضمينه بمحضر البحث دون أن تناقشه المحكمة أو تطرحه بسند قانوني صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.