Jurisprudence
قرار جناحي عدد 22198 بتاريخ 22/07/2025 : انتفاء الركن المادي لجريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول عند غياب دليل إيجابي على صدور العرض
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول إلا بثبوت فعل إيجابي منسوب للمتهمة يتمثل في صدور العرض بالقول أو بالإشارة، ولا يكفي مجرد وضعية أو تواجد لا يتضمن هذا السلوك لإثبات الركن المادي.
- تبنى الإدانة الجزائية على الجزم واليقين المستمدين من وسائل إثبات تقنع وجدان المحكمة، فإذا بقيت الواقعة محل شك تعذر القطع بقيام الجريمة وتعین ترتيب الأثر لفائدة المتهم.
- متى لم تقم الحجة على ثبوت الفعل أو على إمكانية نسبته للمتهم تعين الحكم بترك سبيله، وتكون النتيجة القانونية هي عدم سماع الدعوى عند انتفاء الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.