L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 36937/2017 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 36937 بتاريخ 4 افريل 2016 : بغاء سري--الركن المادي-قول-إشارة-قبض المقابل-عطايا-سوء تطبيق -نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 36937 تاريخ القرار: 2017/04/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على التعقيب المقدم في 2015/08/12 تحت عدد 30497 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 9105 الصادر بتاريخ 2015/08/07 عن محكمة الاستئن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.