Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23874 بتاريخ 28/12/2021 : نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت البراءة على حجج غير مدرجة بملف القضية
Principe juridique
- يتعيّن أن يتضمّن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي أقام عليها القاضي قضاءه، ولو انتهى إلى البراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل.
- لا يستقيم التعليل إذا اعتمدت المحكمة على اختبارات أو حجج لم تُضمّ إلى ملف القضية، لأن بناء الاقتناع على عناصر غير موجودة بالملف يُعدّ تحريفا للوقائع يقوم على التخمين.
- يقتضي دور القاضي الجزائي في البحث عن الحقيقة استكمال وسائل الإثبات ذات الأثر على وجه الفصل، ويترتب عن إغفال استجلاب نتائج التساخير المؤثرة صدور حكم ضعيف التعليل موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 231 و232من المجلة الجزائية autres décisions
- احكام الفصل 168 autres décisions
- الفصل 150 م ا ج autres décisions
- الفصل 231 autres décisions
- الفصل 232 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.