Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90117 بتاريخ 11/02/2020 : ثبوت الإدانة الجزائية متى استندت محكمة الأصل إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف وتناسقت عناصرها
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة واستخلاصها من أقوال المتضرر وبقية الشهادات والاعترافات هو من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت قد بنت قناعتها على عناصر متناسقة ولها أصل ثابت بالملف.
- يعد التعليل كافيا قانونا متى بينت المحكمة الأسس التي اعتمدتها في ترجيح ثبوت الواقعة وفي قيام الأركان، بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال دون أن يلزمها الرد التفصيلي على كل دفع إذا كانت حججه قد استخلصت ضمنا من منطق الحكم.
- ظرف التشديد لكون الاعتداء وقع من عدة أشخاص يمكن استخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها المثبتة بالملف ولا يتوقف قيامه على صدور أحكام إدانة باتة في حق بقية المساهمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.