La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
-
قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91480 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91477 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 91476 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا تعلق التتبع بذات الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الموضوع بحكم بات، فلا يمنع اختلاف المتضررين من إعادة التتبع ولو انبنت الوقائع على سياق معاملاتي متقارب.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بصلب القرار على أنه حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى الجرائم المستقلة أو إلى القضايا التي يختلف فيها المتضررون ولو كانت الأفعال متقاربة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : رفض الدفع باتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة التكييف
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات التحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر فصل في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجرائم المستندة إلى أفعال مغايرة في مقاصدها القانونية فينفي تحقق هذه القاعدة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبتت نية الاستيلاء من ملابسات تسلم المال وعدم الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني ووقع الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التمهيدية كما لا يتحقق الاتصال عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف…
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء ولا يمنع مبدأ عدم إعادة التتبع إذا لم تتحد الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا قد وقع في الموضوع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا يمنع سبق مؤاخذة الشخص من أجل جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من تتبعه من جديد من أجل التحيل متى اختلف موضوع التجريم وغايته القانونية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان أو جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء متى اختلف المتضررون بين تتبعات قائمة على وقائع متقاربة
لا يتحقق منع إعادة التتبع لسابقة البت إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني، أما اختلاف المتضررين بين القضايا فينفي اتصال القضاء ولو كانت الوقائع متقاربة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بآخر القرار على عبارة «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل سابقا في الأصل، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : ثبوت جريمة التحيل متى قام الدليل على اعتماد وسائل الإيهام بقصد الاستيلاء على مال الغير
لا يمنع وصف العلاقة بأنها تعاقدية من قيام المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الاتفاق أبرم بسوء نية وباستعمال وسائل الإيهام بقصد الاستيلاء على مال الغير، إذ تكون عناصر جريمة التحيل قائمة رغم وجود عقد مكتوب.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا مع وحدة الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام المشرع لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة الحكم متضمنة لما يفيد تحريرها بتاريخه.