Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء متى اختلف المتضررون بين تتبعات قائمة على وقائع متقاربة

J P 91615/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق منع إعادة التتبع لسابقة البت إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني، أما اختلاف المتضررين بين القضايا فينفي اتصال القضاء ولو كانت الوقائع متقاربة.
  2. لا تنطبق قواعد التشعب والتوارد الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا عند قيام وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، ويُستبعد ذلك متى اختلفت الغاية القانونية لكل جريمة بما ينفي وحدة المقصد.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، وتقوم عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل ما لم يقم دليل قانوني أقوى على خلافه.
  4. للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية ومنها المكافحات والاختبار متى رأت أن ملف الدعوى يتضمن أدلة كافية لتكوين قناعتها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.