Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات التحيل

J P 91812/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر فصل في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجرائم المستندة إلى أفعال مغايرة في مقاصدها القانونية فينفي تحقق هذه القاعدة.
  2. لا يتحقق التشعب بالمعنى المقصود بالفصلين 54 و 55 م ج إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو عند ارتباط جرائم متعددة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة مع وحدة المقصد، ويستبعد تطبيقه إذا اختلف الهدف القانوني لكل جريمة.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخه لإقامة قرينة احترام الأجل.
  4. تقدير لزوم الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف تكفي لتكوين قناعتها وعللت قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168م إج.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-أحكام الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166م ا ج-أحكام الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إج-أحكام الفصل 168م إج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 5.5 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.