Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91600/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بآخر القرار على عبارة «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل.
  2. التنصيص بمحضر جلسة المرافقة ولائحة القرار على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على مطابقته لما صرحت به النيابة العمومية، ولا ينهض القول بخلاف ذلك حجة متى بقي مجردا وغير مدعم.
  3. قاعدة اتصال القضاء طبق الفصل 132 مكرر م إ ج لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الموضوع، ولا تمتد إلى تتبعات عن أفعال تندرج ضمن جرائم مستقلة أو تختلف فيها مراكز الأطراف أو يتغير فيها المتضررون.
  4. قواعد التشعب وفق الفصلين 54 م ج و55 م ج تفترض وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط غير قابل للتجزئة بين الجرائم، ولا تتحقق عند اختلاف المقصد القانوني بين جريمة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وجريمة الحصول على منفعة عبر الإيهام، بما يمنع تطبيق مبدأ العقوبة الأشد على أساس التوارد.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 168م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.