Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 92091/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى الجرائم المستقلة أو إلى القضايا التي يختلف فيها المتضررون ولو كانت الأفعال متقاربة.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على التحرير بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  3. تقوم حالة التشعب الموجبة لتسليط العقاب الأشد عند توارد عدة جرائم عن فعل واحد أو عند ارتباط جرائم متعددة بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا تتحقق إذا اختلف المقصد والغاية القانونية بين الجرائم المعتمدة للتشعب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.