Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
Principe juridique
- لا يمنع سبق مؤاخذة الشخص من أجل جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من تتبعه من جديد من أجل التحيل متى اختلف موضوع التجريم وغايته القانونية.
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا تقوم عند اختلاف المتضررين ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة.
- لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد جرائم متعددة أو ارتكبت جرائم مترابطة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد التعدد في الأوصاف القانونية دون وحدة المقصد.
- يبقى اللجوء إلى أعمال الاستقراء كالمكافحات أو اختبار الإمضاء خاضعا لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضها متى توفر لديها من عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك خرقا لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.