Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا مع وحدة الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الأصل

J P 91701/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام المشرع لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة الحكم متضمنة لما يفيد تحريرها بتاريخه.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني للأطراف وبصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا كان الفعل الواحد يكون عدة جرائم أو إذا ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى التشعب ولا يوجب ذلك تسليط عقاب الجريمة الأشد.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.