Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : ثبوت جريمة التحيل متى قام الدليل على اعتماد وسائل الإيهام بقصد الاستيلاء على مال الغير
Principe juridique
- لا يمنع وصف العلاقة بأنها تعاقدية من قيام المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الاتفاق أبرم بسوء نية وباستعمال وسائل الإيهام بقصد الاستيلاء على مال الغير، إذ تكون عناصر جريمة التحيل قائمة رغم وجود عقد مكتوب.
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصب التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم سابق في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم مستقلة في أركانها ومقاصدها ولو استندت إلى معطيات واقعية متقاربة.
- لا تتوفر حالة التشعب الموجبة لتسليط العقاب الأشد إلا عند قيام توارد الجرائم عن فعل واحد أو عن عدة أفعال مرتبطة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا يثبت التشعب عند اختلاف المقصد الجنائي بين الجرائم محل التتبع.
- تقدير لزوم إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من إطلاقات محكمة الأصل، ولها رفضها متى وجدت في الملف أدلة كافية لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع ما دامت قد عللت قضاءها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.