Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages d’enzel, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent contre toutes personnes, par cinq années à partir de l’échéance de chaque terme.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 408
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 34
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84384 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب تطبيق قاعدة تقادم المطالبة بمعاليم الكراء من تاريخ حلول كل معلوم
- حيث أن الفصل 408 من م اع يقضي بأن الاداءات الراتبة والمعاشات واكرية الأراضي وغيرها يسقط طلبها على الجميع بمضي 5 أعوام من تاريخ حلولها.
-
قرار تعقيبي عدد 81185 بتاريخ 18/02/2026 : نقض الحكم لاشتماله على أجزاء متناقضة وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
- حيث أن ثبوت ملكية العقار لغير الطاعن يفرض على محكمة الموضوع أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وترتيب النتيجة القانونية عليه لما له من تأثير على سبب الدين وصحة المبلغ المطالب به، وتغافلها عنه يجعل قرارها مشوباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81219 بتاريخ 09/02/2026 : عدم وجوب بطلان الأمر بالدفع لخلو بعض مؤيداته من ختم المحكمة
عدم وجوب بطلان الأمر بالدفع لمجرد خلو بعض الوثائق المؤيدة له من ختم المحكمة وعددها وتاريخها، طالما ثبت تقديمها واطلاع المحكمة التي أصدرته عليها، باعتبار أن الفصل 67 م.م.م.ت لم ينص على جزاء البطلان في صورة مخالفته، وأن المحكمة غير مطالبة بالرد على جميع…
-
قرار تعقيبي عدد 81945 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لمسألة تقادم الحق في الزيادة الاتفاقية
- وجوب تضمين الحكم ملخصا لمقالات الخصوم والرد عليها بأسباب واقعية وقانونية ملائمة ومستساغة وفق أحكام الفصل 123 من م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصل 242 من م ا ع في انقضاء الالتزامات التعاقدية
- ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة وسارية المفعول طالما لم يثبت وجود سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
-
قرار تعقيبي عدد 72338 بتاريخ 24/02/2025 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن غرامة التصرف في العقار
تقدير محكمة الموضوع للوسائل الاستقرائية واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب بشرط أن يكون تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67112.2024 بتاريخ 02/10/2024 : التنبيه بالدفع لا يرتب الفسخ الحتمي إذا تضمن معينات كراء سقطت بمرور الزمن
لا ينتج التنبيه بالدفع المحرر على معنى الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية أثر الفسخ الحتمي إلا إذا استوفى شروط صحته الموضوعية وأورد المبلغ الصحيح لمعينات الكراء غير الخالصة عن المدة الصحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 66218 بتاريخ 27 ماي 2024 : الإجراءات المدنية - عدم وجود صفة التصرف - بيع الاصل التجاري - زيادة الإيجار - سلطة الأمر المقضي
-
قرار تعقيبي عدد 58937 بتاريخ 08/11/2023 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم يعيب الحكم بالنقض
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يطلبوه، لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة تقيّد القضاء بحدود الطلبات ويستوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 46443.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتفاء الصفة في المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت اقتصار حق المقدم عليها على حق الرقبة
شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 46244 بتاريخ 09/01/2023 : الاختصاص الحكمي في دعوى أداء معينات الكراء يتحدد بمقدار المال المطلوب
تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى المدنية يقوم على طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الطلب محددة وقابلة للتقدير المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 37423 بتاريخ 23/03/2022 : إدراج دين في الحساب الجاري يقتضي إخضاع تقادمه لنظام الرصيد بعد قفل الحساب
متى ثبت أن الدين محلّ المطالبة قد أُدرج في نتيجة الحساب الجاري قبل قفله فإنه لا يبقى خاضعا للقواعد الخاصة به من حيث مرور الزمن، وإنما ينطبق نظام التقادم على الرصيد بعد قفل الحساب وفق القواعد العامة المنظمة للحساب الجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 40015 بتاريخ 16/03/2022 : يوجب تعليل الحكم مناقشة الدفوع الجوهرية ذات الأثر في النزاع
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام التعقيب بدفوع تتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وتستوجب بحثا موضوعيا متى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تكن متصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 32723 بتاريخ 14/03/2022 : عدم جواز تغيير المحكمة من تلقاء نفسها سند الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام وإنما يندرج ضمن مصالح الخصوم، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا تغيير سنده القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 31223 بتاريخ 07/02/2022 : انقطاع التقادم بالوفاء الجزئي
الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
-
قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.