Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46244 بتاريخ 09/01/2023 : الاختصاص الحكمي في دعوى أداء معينات الكراء يتحدد بمقدار المال المطلوب
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى المدنية يقوم على طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الطلب محددة وقابلة للتقدير المباشر.
- دعوى أداء معينات كراء غير خالصة تعد دعوى مقدرة القيمة فيتعين اعتماد مقدار المال المطلوب لتعيين الاختصاص الحكمي دون اعتبار لمقدار الكراء السنوي.
- لمحكمة الاستئناف عند نقض حكم صدر في شأن دفع شكلي أن تفصل في أصل النزاع متى كان مهيأ للفصل، ولا يعد ذلك حرمانا من درجتي التقاضي باعتبار انتقال الدعوى برمتها إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 121 و122 من م م م ت autres décisions
- الفصل 149 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 408 من م ا ع autres décisions
- الفصل 42 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.