Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72338 بتاريخ 24/02/2025 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن غرامة التصرف في العقار

J P 72338/202524 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوسائل الاستقرائية واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب بشرط أن يكون تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون.
  2. محكمة الأصل حرة في اتخاذ الأحكام التحضيرية والاعمال الاستقرائية التي تراها لازمة لفصل النزاع، وهي غير ملزمة عند حكمها باعتماد نتائجها إلا إذا حصلت لها القناعة بتلك النتائج، مما يجعل صدور حكم تحضيري لا يلزم المحكمة عند إصدار حكمها بالتقيد بنتيجته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.