Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72338 بتاريخ 24/02/2025 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن غرامة التصرف في العقار
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوسائل الاستقرائية واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب بشرط أن يكون تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون.
- محكمة الأصل حرة في اتخاذ الأحكام التحضيرية والاعمال الاستقرائية التي تراها لازمة لفصل النزاع، وهي غير ملزمة عند حكمها باعتماد نتائجها إلا إذا حصلت لها القناعة بتلك النتائج، مما يجعل صدور حكم تحضيري لا يلزم المحكمة عند إصدار حكمها بالتقيد بنتيجته.
Textes appliqués
- الفصل 25 من قانون 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 86 من م المحروقات autres décisions
- الفصل 408 من م ا ع autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.