Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81945 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لمسألة تقادم الحق في الزيادة الاتفاقية
Principe juridique
- - وجوب تضمين الحكم ملخصا لمقالات الخصوم والرد عليها بأسباب واقعية وقانونية ملائمة ومستساغة وفق أحكام الفصل 123 من م.م.م.ت.
- - وجوب تناول محكمة الموضوع للمسائل المطروحة عليها بالدرس والتمحيص، خاصة مسألة تقادم الحق في الزيادة الاتفاقية على ضوء أحكام الفصل 408 من م.إ.ع.
- - وجوب إمعان محكمة الموضوع النظر في واقع العلاقة الكرائية والملابسات الحافة بها، وتأويل واقعة السكوت عن المطالبة بالزيادة وتقدير أثره على الالتزام بها على ضوء أحكام الفصل 351 من م.إ.ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.