Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84384 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب تطبيق قاعدة تقادم المطالبة بمعاليم الكراء من تاريخ حلول كل معلوم
Principe juridique
- - حيث أن الفصل 408 من م اع يقضي بأن الاداءات الراتبة والمعاشات واكرية الأراضي وغيرها يسقط طلبها على الجميع بمضي 5 أعوام من تاريخ حلولها.
- - وحيث يستفاد من أحكام النص المذكور أن القاعدة في تحقيق سقوط الحق في المطالبة هو انطلاق سريان أجله في وقت استحقاق الدين، وبالتالي فإن أجل المطالبة بمعاليم الكراء ينطلق من حلول آجالها المتفق عليها وينطبق على كل معلوم منها ولا يسوغ للمكري طلب ما غفل عنها وتراكم منها لأكثر من خمس سنوات وغفل عن المطالبة به.
- - وحيث أن الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة بين الطرفين، فلا تقبل فيه لأول مرة إلا المنازعات المرتبطة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية على خلاف المنازعة المتصلة بالمصلحة الشخصية للطاعن التي كان من المتعين عليه طرحها على محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 408 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.