Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40015 بتاريخ 16/03/2022 : يوجب تعليل الحكم مناقشة الدفوع الجوهرية ذات الأثر في النزاع
Principe juridique
- لا يقبل التمسك لأول مرة أمام التعقيب بدفوع تتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وتستوجب بحثا موضوعيا متى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تكن متصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
- يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يتصدّ للدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ولم يبيّن الأسس القانونية التي اعتمدها في استبعادها بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
- لا يسوغ لمحكمة الموضوع استبعاد الدفع بالتقادم بدعوى مماطلة المدين متى كان النص المقرر للتقادم مطلقا في ترتيب سقوط الحق في المطالبة دون استثناء قائم على سلوك المدين.
- يتعين على المحكمة اتخاذ موقف صريح من طلب توجيه اليمين الحاسمة متى كان متعلقا بجزء من النزاع، إذ يترتب على إغفال الرد عليه هضم حقوق الدفاع ومخالفة القواعد المنظمة للوسائل الإثباتية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 480 من م اع-الفصل 408 من م اع-الفصل 23من قانون 25 ماي 1977-الفصل 15 من 25/05/1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 23 من ق م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 241 من م اع-الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 27 ماي 1997 المتعلق بالملكية التجارية-الفصل 497 من م اع-الفصل 197 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.