L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/11014 · 10/02/2015

قرار تعقيبي عدد 11014 بتاريخ 10 فيفري 2015 : الزيادة السنوية في معلوم الكراء- عدم خلاص معينات الكراء - فسخ عقد الكراء - سقوط حق المطالبة بالدين

ف/ب  الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ11014.2014ـدد القضيـــة تاريخـــه :10/02/2015   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/01/3 من الاستاذ  م.ع المحامي لدى التعقيب. عن : الشركة ************ س في شخص ممثلها القانوني مقرها ب ** تونس. ض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.