Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتًا غير متنازع فيه بصفة جدّية
Principe juridique
- يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
- إذا كان الدين غير ثابت أو كان محل نزاع جدّي يستلزم أعمال استقراء أو تحقيق لإثبات أصله أو تحديد مقداره، تعيّن على الدائن سلوك الطريق العادي للتقاضي بدل إجراءات الأمر بالدفع.
- لا يصلح الدين غير الثابت سندًا للأمر بالدفع لأن هذا الإجراء ولائي وينعدم فيه مبدأ المواجهة، فلا يُستعمل إلا حيث تكون المديونية ظاهرة لا يكتنفها نزاع جدّي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 420و339و340و341و559و562 من م إ ع-الفصل 339 من م إ ع-الفصلين 420و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 15 من نظام الاشتراك في الملكية المتعلق بإقامة الشهيد الفاضل ساسي-الفصل 21 من ذلك النظام-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 408 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.