Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58937 بتاريخ 08/11/2023 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم يعيب الحكم بالنقض

قرار تعقيبي عدد 58937 بتاريخ 08/11/2023 : تجاوز المحكمة لحدود الطلبات يوجب النقض

J P 58937/20238 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يطلبوه، لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة تقيّد القضاء بحدود الطلبات ويستوجب نقض الحكم.
  2. تخضع مطالبات الأداءات الدورية ومنها معينات الكراء للتقادم الخماسي، ويتعين على المحكمة عند الفصل فيها التقيد بأحكام سقوط المطالبة بمضي خمسة أعوام من تاريخ حلول الآجال.
  3. اعتماد المحكمة معيارا مخالفا لحدود الطلبات أو إغفالها تطبيق القاعدة القانونية الواجبة على النزاع يؤدي إلى تعليل غير سليم يترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.