Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يصحّ اعتماد إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاص مساهمات الملكية المشتركة عند قيام منازعة جدّية حول ثبوت الدين
Principe juridique
- يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
- إذا كان الدين محلّ نزاع ويستدعي الحسم فيه القيام بأعمال استقرائية وتحقيقات لإثبات قيمته أو ثبوته، تعيّن على الدائن الإعراض عن مسطرة الأمر بالدفع وسلوك الطريق العادي للمطالبة بالدين.
- مجرّد قيام دفوع متقابلة حول انقضاء الالتزام أو سقوط الحق في المطالبة به أو سبق التقاضي بشأنه يكفي لاعتبار وجود منازعة جدّية تُسقط شرط ثبوت الدين الموجب للمرور بإجراءات الأمر بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 420و339و340و341و559و562 من م إ ع-الفصل 339 من م إ ع-الفصلين 420و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 15 من نظام الاشتراك في الملكية-الفصل 21 من ذلك النظام-الفصل 408 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.