Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 120

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE I — L'obligation d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques

Jurisprudence appliquant cet article 273

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 25899 بتاريخ 19 جانفي 2016 : اضرار سيارة -عقد تامين محدد المدة- وقوع الحادث خارج فترة التامين -حلول صندوق الضمان محل المتسبب في الحادث في التعويض عن الاضرار البدنية

    Jurisprudence J P 2016/25899 19 janvier 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 25361 بتاريخ 12 جانفي 2016 : صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور -عدم وجود عقد تامين مطلقا

    Jurisprudence J P 2016/25361 12 janvier 2016
  3. قرار تعقيبي عدد 25500 بتاريخ 11 جانفي 2016 :الوسيلة المتسببة في الحادث غير مؤمنة-مفهوم عدم التامين وانعدام التامين مطلقا - معارضة الضحايا بعدم التامين

    Jurisprudence J P 2016/25500 11 janvier 2016
  4. قرارتعقيبي عدد 12307 بتاريخ 5 جانفي 2016 : تعويض عن أضرار بدنية

    Jurisprudence J P 12307/2016 5 janvier 2016
  5. قرار تعقيبي عدد 23327 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : حالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 2015/23327 4 décembre 2015
  6. قرار تعقيبي عدد 23302 بتاريخ  3 ديسمبر 2015

    Jurisprudence J P 2015/23302 3 décembre 2015
  7. قرار تعقيبي عدد 2051/2012 بتاريخ 07/05/2015 : احتساب أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تاريخ حضور شركة التأمين بالجلسة

    Jurisprudence J P 2051/2012/2015 7 mai 2015

    يُحتسب أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ابتداءً من تاريخ حضور شركة التأمين أمام المحكمة لأول مرة.

  8. قرار تعقيبي عدد 2051 بتاريخ 7 ماي 2015 : استثناء الضمان، إدخال صندوق ضحايا حوادث المرور، احتساب الأجل

    Jurisprudence J P 2015/2051 7 mai 2015

    وحيث أضحى التمسك باستثناء الضمان وعدم المطالبة بإدخال صندوق ضحايا حوادث المرور خارج أجل الواحد وعشرون يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين ضرورة أنه كان على شركة التأمين ***** بمناسبة أول حضور لها أمام المحكمة إتمام الموجبات القانونية دون تأخير لطلب…

  9. قرار تعقيبي عدد 89291 بتاريخ 16 افريل 2015 : كيفية احتساب أجل سقوط موضوع

    Jurisprudence J P 2015/89291 16 avril 2015

    وحيث يكون اعتبار محكمة الموضوع بداية سريان أجل 21 يوما من تاريخ الاستدعاء للجلسة متجافيا والواقع والقانون لكون الاستدعاء كان باطلا لتجافيه ومقتضيات الفصل 69 وما يليه من م م م ت وأن زوال البطلان صار بمقتضى حضور شركة التأمين بالجلسة دون أن تتمكن من الجواب…

  10. قرار تعقيبي عدد 3023 بتاريخ 10/10/2013 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 3023/2013 10 octobre 2013

    تمسك المؤمن بعدم التأمين أو باستثناءات الضمان يقتضي، تحت طائلة سقوط الحق في الدفع، إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني وطلب تدخله.

  11. قرار تعقيبي عدد 68669 بتاريخ 23 فيفري 2012 : إجراءات الإعلام بحالات عدم التأمين

    Jurisprudence J P 2012/68669 23 février 2012
  12. قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية

    Jurisprudence J P 58447/2010 27 mars 2010

    تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…

  13. قرار تعقيبي بتاريخ 25/03/2005 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين عند عدم إعلام المتضرر داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 31194/2005 25 mars 2005

    يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يقم داخل أجل واحد وعشرين يوما بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وبطلب تدخله مع إعلام المتضرر أو من يؤول إليه الحق حسب الصيغة القانونية.