الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25500/2015 دد القضية
تاريخ القرار.11 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 أفريل 2015 تحت عدد 25356 من الأستاذ "ن. ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ع. ع" في حق نفسها وفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.