L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25500 · 11/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25500 بتاريخ 11 جانفي 2016 :الوسيلة المتسببة في الحادث غير مؤمنة-مفهوم عدم التامين وانعدام التامين مطلقا - معارضة الضحايا بعدم التامين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 25500/2015 دد القضية  تاريخ القرار.11 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 أفريل 2015 تحت عدد 25356 من الأستاذ "ن. ف" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ع. ع" في حق نفسها وفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.