L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25899 · 19/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25899 بتاريخ 19 جانفي 2016 : اضرار سيارة -عقد تامين محدد المدة- وقوع الحادث خارج فترة التامين -حلول صندوق الضمان محل المتسبب في الحادث في التعويض عن الاضرار البدنية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع* 25899.2015 دد القضية  تاريخ القرار: 2016/1/19  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "ل. ب. ع" بتاريخ 2015/5/7  نيابة عن : 1- "م. ب. م.ت. ع" 2- "م. ت. ب. ش. ع"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.