الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 12307.2014
تاريخه : 2016/01/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/2/21 تحت عدد 4521 من الاستاذ
"م. خ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت. ص. ت. ت. ت.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.