Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 25/03/2005 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين عند عدم إعلام المتضرر داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يقم داخل أجل واحد وعشرين يوما بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وبطلب تدخله مع إعلام المتضرر أو من يؤول إليه الحق حسب الصيغة القانونية.
- يحتسب أجل الإعلام المنصوص عليه لممارسة دفوع عدم التأمين أو الاستثناء من الضمان من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث وليس من تاريخ استدعائه للحضور بالجلسة.
- لا يكفي إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أو المكلف العام بنزاعات الدولة وحده لدرء سقوط الحق إذا تخلف إعلام المتضرر داخل الأجل القانوني باعتبار تلازم الإجراءين في نفس الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.