Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2051 بتاريخ 7 ماي 2015 : استثناء الضمان، إدخال صندوق ضحايا حوادث المرور، احتساب الأجل
Principe juridique
- وحيث أضحى التمسك باستثناء الضمان وعدم المطالبة بإدخال صندوق ضحايا حوادث المرور خارج أجل الواحد وعشرون يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين ضرورة أنه كان على شركة التأمين ***** بمناسبة أول حضور لها أمام المحكمة إتمام الموجبات القانونية دون تأخير لطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة والتمسك باستثناء الضمان طالما أن حصول العلم يكون من يوم الحضور بالجلسة وهو منطلق احتساب أجل الواحد وعشرون يوما.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.